تحميل 0%
تحدد سياسة النفاذ إلى الإنترنت التوجيهات الإرشادية للاستخدام المقبول للإنترنت في جميع أنحاء دولة الإمارات بما في ذلك الأنظمة والإجراءات المطبقة على مزودي الخدمة والمحتوى المحظور. تغطي السياسة جميع جوانب مراقبة وتنظيم استخدام الإنترنت بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
تصنيف المحتوى المحظور والكشف والإبلاغ والإشعار عنه.
اعتبارات المرخص لهم قبل حظر الوصول إلى المحتوى المحظور.
اعتبارات المرخص لهم والجهات لطلب الاستثناء.
اعتبارات المرخص لهم بشأن قيام المستخدمين بحظر أو إلغاء حظر الطلبات.
قائمة محتويات الإنترنت التي يحظر الوصول إليها بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
ما لم يقتضي الموضوع أو السياق أو ورد نص صريح في هذه السياسة التنظيمية بخلاف ذلك، يكون للمصطلحات الواردة في هذه السياسة التنظيمية المعاني المشار إليها في القانون الاتحادي الصادر بالمرسوم رقم )3( لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، إن وجد هذه السياسة التنظيمية ،يكون للمصطلحات التالية المستخدمة في هذه السياسة التنظيمية المعاني المبينة كل منها فيما يلي:
1-1 إشعار الحجب: يقصد بل الرسالة التي تصل إلى المستخدم فور محاولت المحتوى المحجوب.
1-2 الاستثناء: يقصد فيما يتعلق بنفاذ مستخدم معين إلى محتوى الانترنت، السماح لهذا المستخدم بالنفاذ إلم محتويات الانترنت ضمن فئات المحتوى المحظور بشكل كلي أو جزئي، بشكل دائم أو مؤقت.
1-3 الإنترنت: يقصد مجموعة من الشبكات المتصلة ببعضها البعد باستخدام بروتوكول الإنترنت الذي يتيح لها العمل كشبكة ارضية واحدة ضخمة. والمتوفرة لخدمة عموم الناس في كافة أنحاء العالم.
1-4 إدارة النفاذ إلى الإنترنت: يقصد بها آلية السماح أو حجب النفاذ محتوى الإنترنت.
1-5 بروتوكول الإنترنت: يقصد بل بروتوكول شبكات الإنترنت المحدد من قبل فريق عمل هندسة الإنترنت(IETF) .
1-6 خدمة الإنترنت: يقصد بها توفير النفاذ إلم محتوى شد بكدة الإنترندت للمستخدمين.
1-7 طل الحجب : يقصد مقدم إلى الهيئة لتخويل للقيام بحجب النفاذ الم محتوى إنترنت معين.
1-8 طل رفع الحجب : يقصد مقدم إلى الهيئة لتحويل لهم للسماح بالنفاذ محتوى إنترنت معين محجوب النفاذ وقت تقديم الطلب.
1-9 فئات المحتوى المحظور: يقصد بل فئات المحتوى المحظور، كما يتم تعديلها من وقت لآخر والمبينة في الملحق) 1( من هذه السياسة التنظيمية من وقت لآخر .
1-10 قانون الاتصالات: يقصد بل القانون الاتحادي الصدادر بالمرسد وم رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات.
1-11 محتوى الإنترنت: يقصد بل جميع أشكال المعلومات والخدمات والموارد والمحتويات المتاحة على شبكة الإنترنت وتش مل علم سبيل المثال لا الحصر، الخدمات الالكترونية ومواقع الانترنت والأنظمة والأجهزة الموصلة بشبكة الانترنت والبيانات والنص والتطبيقات وملفات الفيديو والصوت ومصادر البيانات وعمليات البحث والتقنيات والبروتوكولات.
1-12 المحتوى المحظور: يقصد بل المحتوى المحظور كما تم تعريف في البند 3-1 من هذه السياسة.
1-13 المحتوى المحجوب: يقصد بل محتوى الانترنت الذي تم حجب النفاذ اليل من قبل المر ص لهم.
1-14 المستخدم: يقصد بل أي فرد أو مؤسسة تستخدمة الإنترنت في دولة الإماارت العربية المتحدة.
1-15 المرخص لهم: يقصد بل حامل رخصة صادرة بموجب قانون الاتصالات.
1-16 السياسة: هذه السياسة التنظيمية